الجواب
وبناء على ذلك أفتيت الزوج المذكور بأن طلاقه هذا في حكم اليمين، وعليه كفارتها متى دخلت زوجته المذكورة أبها، لكونه لم يقصد الطلاق، وإنما قصد منع زوجته من دخول أبها، وقد دلت الأدلة الشرعية على ذلك، وأفتى به جمع من السلف والخلف منهم شيخ الإسلام ابن تيميه - رحمه الله - كما لا يخفى، فأرجو إشعار الجميع ذلك. أثابكم الله وشكر سعيكم وجزاكم عن الجميع خيرًا.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.