الجواب
هذا الكلام في حكم اليمين، ومتى خرجت فعليك كفارة يمين ولا يقع عليها طلاق بذلك. وإن كنت قد نويت حين صدور هذا الكلام إلا بإذنك فإنه لا كفارة عليك إذا أذنت لها؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : «إنما الأعمال بالنيات». وقوله - صلى الله عليه وسلم- : «المسلمون على شروطهم» والله ولي التوفيق