الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حل من عمرته ثم ذهب إلى المدينة ثم عاد إلى مكة وأحرم منها فهل عليه شيء ؟

الجواب
الرسول - صلى الله عليه وسلم - وقت المواقيت وقال: «هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة»، فإذا مررت بميقات وأنت تريد الحج أو العمرة، فإن الواجب عليك أن تحرم منه، وأن لا تتجاوزه، وبناء على هذا، فإن المشروع في حق هذا الرجل أن يحرم من ذي الحليفة حين رجع من المدينة؛ لأنه راجع بنية الحج فيكون ماراً بميقات وهو يريد الحج، فيلزمه الإحرام، فإذا لم يفعل، فالمعروف عند أهل العلم أنه من ترك واجباً من واجبات الحج فعليه فدية يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء.
والقول الثاني: أنه لا يلزمه أن يحرم من ذي الحليفة؛ لأنه مر بالميقات قاصداً مكة التي هي محط رحله، والتي ينوي الإحرام منها لكونه متمتعاً بالعمرة إلى الحج فبناء على ذلك لا بأس بما عمله السائل. والله أعلم.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(21/342-343)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟