الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم وضوء من لم يسم ناسيًا

الجواب
قد ذهب جمهور أهل العلم إلى صحة الوضوء بدون تسمية. وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب التسمية مع العلم والذكر؛ لما روي عنه - صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه». لكن من تركها ناسيا أو جاهلا فوضوءه صحيح، وليس عليه إعادته ولو قلنا بوجوب التسمية؛ لأنه معذور بالجهل والنسيان. والحجة في ذلك قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾[البقرة: 286] وقد صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «أن الله سبحانه قد استجاب هذا الدعاء».
وبذلك تعلم أنك إذا نسيت التسمية في أول الوضوء ثم ذكرتها في أثنائه فإنك تسمي، وليس عليك أن تعيد أولا؛ لأنك معذور بالنسيان.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(10/100)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟