الجمعة 18 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حكم هجر زوجة الأخ خوفًا من أذيتها

السؤال
الفتوى رقم(11235)
لي زوجات إخوتي اثنتان، إحداهن لنا ثلاث سنوات ونحن متقاطعون معها، أنا وأخواتي ووالدتي، وذلك بسبب كرهها لنا، والنميمة التي تحدث من ورائنا أمام زوجها- أخي- والتخريب الذي تحدثه إذا أتت إلينا، برغم أنها ابنة عمتي، وهي تعيش في مدينة ونحن في مدينة أخرى، ولا نرى بعضنا إلا في المناسبات قبل التقاطع والتهاجر بيننا، ولكن بعد ما تقاطعنا لم نرها ولم ترنا، إلى درجة أننا إذا زرنا المدينة التي تعيش فيها مع أخي لا نزورهم، ولكن نرى أخي في منزل أخي الثالث، وسبب عدم زيارتنا لهم مع أخطائها السابقة لا تحترم والدتنا ووالدنا، والمشكلة: أن أخي يصغي لها في كل ما تقوله، ونحن عدة مرات نتسامح معها، ونقول: نحن أولاد اليوم ولن يتكرر هذا بعد اليوم، ثم تعود إلى النميمة والغيبة.
والآن: هل علينا إثم بتقاطعنا وتركنا لها، واعتبارها مما فات ونسي، أم ماذا يا فضيلة الشيخ ؟ أفتونا بذلك ونحن محتارون من هذا الموضوع، ولا نرغب بالقطيعة، ولكن ما يحدنا عليها إلا ما سبق ذكره، وعدم النجاح في معالجته أنها سببت في تقاطع والدتي مع زوجة أخي الثالث، وعندما قابلناها بالحقيقة أنكرت، واعترفت زوجة أخي أمامها بما حصل منها، والأخرى تقاطعنا معها منذ سنة ونصف تقريبا؛ بسبب مشكلة صغيرة بينها وبين والدي، وقد توفي رحمه الله وهو زعلان عليها، منذ حصلت المشكلة قاطعت أهل البيت جميعا، وكانت تسكن وتعيش معنا بنفس المنزل، ثم بعد فترة أرادت أن تشعل النار من جديد، وسبت أمي وأبي وأنا وإخواني وأخواتي ولم نسكت لهذه المسبة، ولكن تمادت وتعرضت لشرفنا بقولها: (يا زنوات) ويعلم الله أننا لم نرد عليها حينما قالت هذه، ولم نتكلم بعد سماع هذه الكلمة منها، الكلمة الشنيعة، ولا شك أنها كاذبة، ويا للأسف أنها قريبة منا، وليس هذا فقط ولكن تسبنا عند أخي حتى ظل قلبه علينا أسود، وهي الآن تحاول أن تصالحنا لتتمكن مما يحلو لها من إفساد، وحيث زوجها أخي قد تزوج بأخرى معها، وعلاقتنا مع الأخرى ممتازة جدًا، حتى إنها تخاصمت معها لمحاولة إبعادها عنا، وهي الآن تحاول صداقتنا حتى تفسد ما صلح.
وأخيرًا هل علينا إثم بعدم مصالحتنا ؟ علمًا بأننا عدة مرات ننتهي على الصلح ونتخاصم بما هو أعظم من الأول، وبالأخص مما حصل منها أخيرًا.
الجواب
صلة الرحم واجبة، وقطيعتها محرمة، والواجب عليكم إصلاح ذات البين والعفو عما مضى، لكن إذا غلب على الظن حصول مضرة من زوجة أخيك المذكورة فلا مانع من هجرها دفعًا للمضرة وتحقيقا للمصلحة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(25/320- 323)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟