الثلاثاء 22 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم نقل عظام الميت من مكان إلى آخر، بغرض بناء القبر بنوع معين من الطوب

الجواب
لا يشرع هذا، إذا دفن الميت على الوجهة الشرعية فالحمد لله، لا حاجة إلى نبشه، ولا حاجة إلى تغيير اللبن من نوع إلى نوع، أما إذا كان دفن في محل غير مناسب على الطريق، أو محل تأتي فيه السيول، أو ما أشبه ينقل من المحل إلى المقبرة العامة، إلى محل بعيد عن الخطر، على العادة التي يدفن عليها الناس، يوضع في لحده ويوضع عليه اللبن، ثم يهال عليه التراب كغيره من الموتى، أما أنه ينبش من أجل تغيير اللبن أو تغيير كذا فهذا لا أصل له، بل يترك على حال دفنه ما دام قد دفن على الطريقة الشرعية.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(14/ 178- 179)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟