الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم نقل الميت من قبره إلى قبر آخر دفعًا للشر, وحكم تصرف الأحياء بالمقابر

الجواب
نقله لهذه الحاجة لا بأس، نقل أبيك من مقبرة إلى مقبرة دفعا للشر والفتنة لا بأس عليك، ولا حرج في ذلك والحمد لله، أما المقابر فتختلف: إذا كان الذي سبلها أرادها لقوم معينين فليس لغيرهم أن يدفنوا فيها إلا بإذنه إذا كان عينها لقرابته، أو لجيرانه، أو لقبيلة معينة فليس لغيرهم الدفن فيها إلا بإذنه، أما إذا كان أرادها للمسلمين عموما: له ولجاره وللمسلمين، إذا كان ما أراد جماعة معينة فلا مانع أن يدفن فيها غير من أراد من قرابته، إذا كان ما أرادها لأحد معين، إنما سبلها للمسلمين فلا مانع من القبر فيها، والدفن فيها لكل أحد، وما دام هددك وشدد عليك حتى تخرج أباك فلا بأس عليك، واتقاء الفتنة مطلوب ودفع الشر، ومطلوب نقله في مثل هذه الحال، ولا حرج فيه إن شاء الله، لما في هذا من دفع الحرج، ودفع الفتنة والشر.
أما الذي أمره فلا يجوز له هذا العمل، ما دام أذن في دفنه في أرضه ومقبرته ليس له بعد هذا أن يتراجع، بل هو آثم في هذا الأمر ومخطئ.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(14/ 179- 180)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟