الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

حكم نبش القبور ونقل الأموات إلى مقبرة أخرى لتوسيع المسجد

السؤال
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من فضيلة المدير العام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان بكتابه رقم(107/ث/5360) وتاريخ 12/6/1431هـ، ومشفوعه الاستفتاء المقدم من فضيلة مدير إدارة الأوقاف والمساجد بمحافظة صبيا والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم(953) وتاريخ 3/7/1431هـ، وقد جاء في
فأشير إلى الأمر السامي الكريم ذي الرقم(1783) في 8/5/1403هـ ، القاضي بتعين الجهة المختصة بتولي شؤون المقابر، والمحافظة على حرمة الموتى، وحرمة المقابر، وعدم التعرض لها بعد الدفن بنبش، أو نقل، وأن الإذن بذلك من اختصاص اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ونظراً لحاجة الجامع الكبير بمدينة صبيا إلى توسعة وذلك لزيادة عدد المصلين، ولا يمكن توسعة الجامع إلا من الجهة الشمالية؛ لأن جميع الجهات محدودة بشوارع مسفلته منزوعة من أملاك الغير للمصلحة العامة لتوسعة الشوارع، وتقع في الجهة الشمالية مقبرة كانت مخصصة لدفن الأطفال من مواليد المسلمين، وكذلك السقط قبل تمامه، وقد توقف الدفن في تلك المقبرة منذ ما يقارب أربعين سنة.
وللحاجة الماسة إلى توسعة الجامع فهل يرى سماحتكم من المصلحة العامة توسعة المسجد على أرض المقبرة، ونقل رفات الأموات ورميهم إلى المقابر العامة؟ أرجو بعد اطلاع سماحتكم النظر بما ترونه: إما السماح، أو المنع. والله يحفظكم ويرعاكم.
الجواب
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه لا يجوز نبش القبور، ولا اقتطاع شيء من المقبرة لتوسعة المسجد؛ لأن حرمة المسلم ميتاً كحرمته حياً، وإذا ضاق الجامع بالمصلين فبالإمكان البحث عن مكان آخر يتخذ جامعاً للصلاة فيه.
المصدر:
اللجنة الدائمة (1/453) المجموعة الثالثة

هل انتفعت بهذه الإجابة؟