الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم منع المرأة نفسها ليلة الدخول حتى يدفع لها زوجها مبلغا من المال

الجواب
لا أصل لهذا، ولا يجوز، إلا إذا سمح وتطوع لهن بشيء، لا بأس، وإلا فعليهم تسليم المرأة لزوجها من دون أن يأخذوا منه مالا، إلا إذا سمح وأعطاهن تبرعا منه، هدية منه، فلا بأس، أما أن يلزموه بذلك، فلا يلزمه ذلك.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(21/108)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟