الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم منع الكفلاء عمالهم من صلاة الجمعة للحاجة إليهم

الجواب
إذا كان هؤلاء العمال بعيدين عن المسجد بحيث لا يسمعون النداء لولا مكبر الصوت وهم خارج البلد، فإن الجمعة لا تلزمهم، ويطمئن العمال بأنه لا إثم عليهم في البقاء في المزرعة ويصلون ظهراً، ويشار على كفيلهم أن يأذن لهم؛ لأن في ذلك خيراً وخيراً لهم، وتطييباً لقلوبهم وربما يكون ذلك سبباً في نصحهم إذا قاموا بالعمل، بخلاف ما إذا ضغط عليهم، وكثير من العمال يطلبون صلاة الجمعة من أجل أن يلتقوا بأصحابهم ومعارفهم، ولهذا تجدهم يأتون إلى الجمعة ويجلسون في السوق يتحدثون إلى أن يحضر الإمام، فإذا حضر الإمام دخلوا المسجد وجلسوا يتحدثون والإمام يخطب، ومثل هذا العمل يدل على أن صاحبه لا يريد صلاة الجمعة، إنما لكي يجتمع بأصحابه ومعارفه فقط، والله أعلم بالنيات، والمدار هو على ما سبق: إذا سمعوا النداء بدون مكبر الصوت وهم في البلد فليحضروا، وإذا كانوا خارج البلد فليس عليهم شيء.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(14)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟