الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم من يعجز عن الوضوء والتيمم

الجواب
أما العجز عن الوضوء، فإن كان السائل يقصد بالوضوء ما يقصده كثير من العوام وهو غسل الفرج من البول أو الغائط أقول: إن كان يقصد ذلك، فإنه بإمكانه أن يستجمر بالمناديل استجماراً شرعياً يكون ثلاث مسحات فأكثر منقية ويجزئه ذلك عن الماء، وأما إذا كان يريد بالوضوء غسل الأعضاء أو بعبارة أصح تطهير الأعضاء الأربعة وهي: الوجه واليدان والرأس والرجلان وأنه لا يستطيع أن يتوضأ على هذا الوجه، فإنه يتيمم فيضرب الأرض بيديه ويمسح بهما وجهه وكفيه، فإن عجز عن ذلك وليس عنده من ييممه، فإنه يصلي على حسب حاله ولا حرج عليه؛ لقول الله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾[التغابن: 16] ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم-: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم».
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟