الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم من يعتذر عن الحضور للعمل بأعذار كاذبة

الجواب
الواجب عليه الصدق، وألا يتكلم إلا بحقيقة الأمر، فإن سمحوا له فالحمد لله، وإلا باشر عمله، أما الكذب فلا يجوز، فالحاصل أن هذا منكر وتملص من الواجب فلا يجوز له ذلك، بأمرين: أحدهما: أنه كذب، والأمر الثاني أنه ترك الواجب من دون عذر فلا يجوز له ذلك.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/268- 269)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟