الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم من يحج ماشياً لمضاعفة الأجر

الجواب
الجواب على هذا أن نقول المشقة إن كانت من لازم فعل العمل فإنك تؤجر عليها، وإن كانت من فعلك فإنك لا تؤجر عليها بل ربما تأثم عليها.
مثلاً إذا كان الإنسان حج على سيارة أو طيارة لكن في أثناء المناسك حصل له تعب من الشمس أو من البرد أيام الشتاء أو ما أشبه ذلك، فإنه يؤجر على هذه المشقة؛ لأنها بغير فعله، أما لو كانت المشقة بفعله مثل أن يتعرض هو بنفسه للشمس، فإنه لا يؤجر على هذا، ولهذا لما رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلاً قد نذر أن يقف في الشمس منعه من ذلك ونهاه؛ لأن تعذيب الإنسان لنفسه إساءة إليها وظلم لها، والله -سبحانه وتعالى- لا يحب الظالمين، فالحاصل أن المشقة الحاصلة في العبادة إن كانت بفعلك، فأنت غير مأجور عليها، وإن كانت بغير فعلك فأنت مأجور عليها، وأما حديث عائشة - رضي الله عنها- : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرها أن تخرج إلى التنعيم، فليس هذا من طلب المشقة، ولكن لأنه لا يمكن للإنسان أن يحرم بالعمرة من الحرم، ولهذا قال النبي - عليه الصلاة والسلام - لعبد الرحمن بن أبي بكر وقد أمره بأن يخرج بعائشة، قال: «اخرج بأختك من الحرم كي تهل بعمرة» فأشار النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى أن الحكمة من الخروج إلى التنعيم هو أن تخرج من الحرم، لتأتي بالعمرة من الحل، ولا يمكن للإنسان أن يحرم بالعمرة في الحرم.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(24 /44-45)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟