الجواب
جواب هذا السؤال بينه الله عز وجل في قوله: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ﴾[البقرة: 198]، فإذا كان الإنسان قد أتى بنية الحج، ولكنه حمل معه سلعة يبيعها في الموسم، أو اشترى سلعة من الموسم لبيعها في بلده، فإن هذا لا بأس به، ما دام القصد الأول هو الحج أو العمرة، وهو من توسيع الله عز وجل على عباده، لم ينههم جل وعلا ويمنعهم من الاتجار والتكسب، ومثل ذلك إذا كان الإنسان صاحب سيارة وأراد أن يحج ثم حمل عليها أناس بالأجرة فإن ذلك لا بأس به ولا حرج فيه، ويدخل في عموم قوله: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ﴾[البقرة: 198] .