الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم من يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها لعدم وجود الماء... في الطائرة

الجواب
فعلك هذا ليس بصحيح، فإن الصلاة يجب أن تفعل في وقتها؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً﴾[النساء: 103] وإذا وجب أن تفعل في وقتها فإنه يجب على المرء أن يقوم بما يجب فيها بحسب المستطاع؛ لقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾[التغابن: 16] ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لعمران بن حصين: «صلِّ قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب» ولأن الله - عز وجل - أمرنا بإقامة الصلاة حتى في حال الحرب والقتال ولو كان تأخير الصلاة عن وقتها جائزاً لمن عجز عن القيام بما يجب فيها من شروط وأركان وواجبات ما أوجب الله تعالى الصلاة في حال الحرب.
وعلى هذا: يتبين أن ما فعله الأخ السائل من كونه يؤخر الصلاة إلى ما بعد الوقت فيصليها قضاء بناء على أنه لا يعرف القبلة وأنه ليس عنده ماء في الطائرة وأنه لا يتمكن من الركوع والسجود يتبين أن فعله هذا خطأ ولكن ماذا يصنع المرء في مثل هذه الحال نقول يتقي الله ما استطاع فبالنسبة للقبلة يمكنه أن يسأل المضيفين في الطائرة أين اتجاه القبلة فيتجه حيث وجهوه إليه وهذا في صلاة الفريضة أما النافلة فيصلي حيث كان وجهه كما هو معروف، بالنسبة للقيام والركوع والسجود نقول له قمْ لأن القيام ممكن والطائرة في الجو ونقول له اركع؛ لأن الركوع ممكن لا سيما في بعض الطائرات التي يكون ما بين الكراسي فيها واسعاً فإن لم يتمكن من الركوع قلنا له تومئ بالركوع وأنت قائم وفي حال السجود نقول اسجد والغالب أنه لا يمكنه إذا لم يكن في الطائرة مكان معد للصلاة فإذا لم يتمكن من السجود قلنا له اجلس بعد أن تقوم من الركوع وتأتي بالواجب اجلس وأومئ بالسجود وأنت جالس وأما القعود بين السجدتين والقعود للتشهد فأمره واضح وبهذا تنتهي الصلاة ويكون قد اتقى الله فيها ما استطاع وأما فيما يتعلق بالوضوء، فنقول: إذا لم يكن لديك ماء وليس هناك ما يمكن أن تتيمم به فإنك تصلى ولو بلا وضوء ولا تيمم لأن ذلك هو منتهى استطاعتك وقدرتك فالمهم ألا تؤخر الصلاة عن وقتها إلا إذا كانت الصلاة مما يجمع إلى ما بعده كما لو كانت الرحلة في وقت الظهر فبإمكانك أن تؤخر الظهر إلى العصر فتجمعهما جمع تأخير في وقت العصر فهذا جائز بل يكون واجباً في هذه الحالة.
فضيلة الشيخ: بالنسبة للتيمم يعني لابد من التيمم بتراب له غبار ؟
الشيخ: التيمم بالتراب لا يحتاج إلى غبار على القول الراجح؛ لأن الله تعالى قال: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً﴾[النساء: 43] وهذا عام في كل الأوقات ومعلوم أن المسافرين قد يكونون على أرض رملية ليس فيها غبار وقد يكونون في زمن الأمطار وبلل الأرض فلا يكون غبار فالصحيح أن الغبار ليس بشرط.
فضيلة الشيخ: أقصد أن التيمم لا يصح إلا بتراب ؟
الشيخ: بكل ما على الأرض لكن في الطائرة ما يتمكن الإنسان إلا إذا كان معه تراب فهنا يمكن أن يتيمم.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟