الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم من مر بالميقات بنية تعليق العمرة على إذن الكفيل أو سعة في الوقت ثم أحرم من جدة فما الحكم ؟

الجواب
حكم هاتين المسألتين واحد.
فالعامل الذي قَدِم إلى جدة وقال: إن أذن لي كفيلي أتيتُ بعمرة وإلا فلا، نقول: إذا وصل إلى جدة وأذن له كفيله فليحرم من جدة ولا شيء عليه.
وكذلك الآخر الذي قدم إلى جدة لعمل، وقال: إن تيسر لي أتيتُ بعمرة وإلا فلا، نقول: إن تيسر له فليحرم من جدة ولا شيء عليه؛ لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -في الحديث الصحيح: «ومن كان دون ذلك - أي: دون المواقيت - فمن حيث أنشأ» .
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(23)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟