الجواب
حكم هاتين المسألتين واحد.
فالعامل الذي قَدِم إلى جدة وقال: إن أذن لي كفيلي أتيتُ بعمرة وإلا فلا، نقول: إذا وصل إلى جدة وأذن له كفيله فليحرم من جدة ولا شيء عليه.
وكذلك الآخر الذي قدم إلى جدة لعمل، وقال: إن تيسر لي أتيتُ بعمرة وإلا فلا، نقول: إن تيسر له فليحرم من جدة ولا شيء عليه؛ لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -في الحديث الصحيح: «ومن كان دون ذلك - أي: دون المواقيت - فمن حيث أنشأ» .