السبت 19 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم من مات زوجها في حادث واستخرج جنينها بعد وفاته

الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:
بناء على ما ذكرتم تكون المرأة المذكورة قد انتهت عدتها وإحدادها على زوجها بوضع الحمل؛ لقول الله سبحانه: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾[الطلاق: 4] وفق الله الجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مفتي عام المملكة عبد العزيز بن عبد الله بن باز .
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(22/221)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟