الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم من قدم لعمل وأقام دون الميقات وهو ينوي الحج إذا تيسر له ذلك

الجواب
من أتى مكة وهو ينوي الحج إن تيسر له ثم تيسر له ذلك فعزم على الحج فإنه يحرم من مكانه سواء كان داخل المواقيت أو في مكة. أما إن كان يعلم أنه يسمح له بذلك فإنه يلزمه الإحرام بالحج من الميقات الذي يمر عليه، إذا مر عليه وهو عازم على الحج لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لما وقت المواقيت: «هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة». متفق على صحته.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(17/53)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟