الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم من قتل صيدًا وهو محرم من غير تعمد

الجواب
هذا فيه نظر، إذا كنت تعمدت ذلك -وطِئتها وطًئا- هذا فيه كفارة، وهي شاة تذبح، وإن كان لا، إنما هي صدمت فيك، الطير صدمت في السيارة فلا شيء عليك، أما كونك وطئتها؛ يعني تعمدت صدمها فعليك الكفارة.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(17/ 287- 288)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟