الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم من قال بالحرام ما يتزوج فلان فلانة وكرر ذلك عدة مرات

الجواب

هذا يختلف حسب نيّته، إذا قال: عليه بالطلاق إن فلانًا لا يتزوج فلانة، هذا أولاً: لا يجوز الحلف بالطلاق، ولا يجوز الحلف بالحرام، الحلف يكون بالله وحده، لا يجوز لأحد أن يحلف بالطلاق، ولا بالحرام، ولا بالأمانة، ولا بالنبي، ولا برأس فلان ولا شرف فلان ولا حياة فلان، كل هذا ما يجوز، يقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : «من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت» ويقول - صلى الله عليه وسلم- : «من حلف بشيء دون الله فقد أشرك» لكن إذا كان قصده أن عليه الطلاق وعليه الحرام أن فلانًا ما يتزوج فلانة، وقصده منعه، فهذا إذا فعل، عليه كفارة يمين، حكمه حكم اليمين، إذا ما أطاعوه، زوجوه، وقال: عليَّ الطلاق والحرام ما يتزوج فلانة، يكون عليه كفارة يمين، ولا يقع الطلاق في أصح أقوال أهل العلم، إذا كان قصده المنع. أمّا إذا كان قصده أن يقع الطلاق والتحريم، إذا كان قصده بالطلاق ألا يتزوج فلانة، قصده أن زوجته طالق أو قصده أنها حرام عليه، ناوٍ هذا ويريد أنها تحرم عليه أو تطلق فله نيته، فهو على ما نوى.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(22/269- 270)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟