الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم من طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة وهي حائض

الجواب
عليها أن تعيد الطواف إذا طافت وهي حائض، عليها أن تعيد بعد ما تطهر، أما السعي فيجزئ، فعليها أن تعيد الطواف وتعيد التقصير، تقصر من رأسها بعد الطواف، والسعي يسد، يكفيها؛ لأن الطواف من الحائض غير صحيح، لا بد من الطهارة، فعليها أن ترجع إلى مكة، وليس لزوجها قربانها حتى تطوف إذا كان لها زوج، ترجع وتطوف - والحمد لله - ثم تعيد التقصير من جميع رأسها، وتمت عمرتها، فإن كان زوجها قد وطئها، فعليها فدية ذبيحة تذبح في مكة للفقراء، وعليها أن تكمل العمرة وتأتي بعمرة جديدة من الميقات بدل العمرة التي أفسدتها بالجماع، تطوف لعمرتها السابقة وتقصر، ثم تأتي بعمرة جديدة إذا كان قد جامعها الزوج، وعليها ذبيحة تذبح في مكة للفقراء.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(17/ 484)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟