الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم من صُدَّ عن الحج قبل الإحرام

الجواب
لا يخلو من صُدّ عن الحج أو قطاع طريق من أن يكون ذلك قبل الإحرام أو بعده، فإذا خرج المسلم لأداء الحج أو العمرة فمنعه العدو من الوصول إلى مكة قبل أن يحرم رجع إلى أهله ولا شيء عليه ويثاب على نيته، وعليه أن يبادر إلى أداء فريضة الحج إذا أمن الطريق، فإذا خرج لأداء حج أو عمرة ثم وصل الميقات فأحرم ثم منعه الأعداء أو صدوه عن البيت فعليه أن يذبح شاة ثم يتحلل كالمحصر وهو المذكور في قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾[البقرة: 196]. فإن لم يجد الشاة بقي على إحرامه وصام عشرة أيام ثم حل فإن كان قد اشترط عند الإحرام؛ بأن قال إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فلا شيء عليه إذا حبس بل جاز له التحلل بالإحصار بدون هدي.
المصدر:
الشيخ ابن جبرين من فتاوى إسلامية(2/ 291)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟