الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم من رمى جمرات اليوم الثالث عشر قبل الفجر

الجواب
كان الفروض عليكم إذا كنتم تريدون التعجل أن تخرجوا من منى قبل غروب الشمس في اليوم الثاني عشر، ولكنك تقول: (ما كنا نريد التعجل) فلا يصح رميكم قبل زوال الشمس من اليوم الثالث عشر، وعليكم الآن إذا كنتم موسرين على ما قال علماؤنا- رحمهم الله - أن يذبح كل واحد منكم الفدية في مكة، ويوزعها على الفقراء.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(23/ 270)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟