الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم من رمى الجمرة بست حصيات

الجواب
أما الذي أفتاه أولاً وقال له: ارم جمرة العقبة ليوم العيد، ثم ارم ثلاث جمرات اليوم الحادي عشر، ثَم ارم الجمرات الثلاث للثاني عشر. فقد سار على ما هو مشهور من مذهب الإمام أحمد - رحمه الله - أنه لابد من الترتيب، ولكن القول الراجح ما أفتاه به الآخر، وأنه يُعفى عن نقص الحصاة، فقد ذكر أن الصحابة - رضي الله عنهم - كان بعضهم يرمي بست، وبعضهم يرمي بسبع، ولم ينكر أحد على الآخر، لاسيما لو تركها نسياناً فالصحيح بأن رمي الست مجزئ.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(23/131)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟