الجواب
أما الذي أفتاه أولاً وقال له: ارم جمرة العقبة ليوم العيد، ثم ارم ثلاث جمرات اليوم الحادي عشر، ثَم ارم الجمرات الثلاث للثاني عشر. فقد سار على ما هو مشهور من مذهب الإمام أحمد - رحمه الله - أنه لابد من الترتيب، ولكن القول الراجح ما أفتاه به الآخر، وأنه يُعفى عن نقص الحصاة، فقد ذكر أن الصحابة - رضي الله عنهم - كان بعضهم يرمي بست، وبعضهم يرمي بسبع، ولم ينكر أحد على الآخر، لاسيما لو تركها نسياناً فالصحيح بأن رمي الست مجزئ.