الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم من رضع من جدته مع خالته وخالته رضعت من أمه

الجواب
ما دمت رضعت من جدتك الرضاع المحرم خمس رضعات فأكثر فأنت ابن لها، وبناتها أخواتٌ لك، وبنات بناتها أنت خالهن، إذاً أنت أخٌ لأمك من الرضاعة، هل تناديها يا أمي أم يا أختي؟ لا، يا أمي، كذلك الذي رضع من أمك يكون أخاً لك وأخاً لإخوانك كلهم. بنات خالاتك تكون خالاً لهن لأنك أخ لأمهاتهن
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(217)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟