الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم من ذهب إلى جدة وهو قاصد العمرة

الجواب
يلزمك الرجوع إلى الميقات في وادي قرن المعروف (بالسيل) للإحرام منه بعمرة إذا كنت قاصدا للعمرة حين توجهك إلى جدة؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لما وقت المواقيت: «هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة» متفق على صحته من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - .
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(17/42)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟