الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم من حج وعليه أقساط ولم يستأذن من الدائن

الجواب
إذا كان عنده مال ويعرف من نفسه أنه إذا جاء وقت القسط يوفي فهذا لا بأس، ولا يستأذن من صاحب الدين، إما إذا كان لا يثق من نفسه، أو كما قال السائل: عليه أقساط لم يؤدها فلا يحج، وإذا حج فهو آثم، لكن حجه صحيح إذ إن الله - سبحانه وتعالى - رخص له ولكنه كلف نفسه، أفلا يخشى أن يموت في طريقه إلى الحج، أو بعد رجوعه.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(21 /92)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟