الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم من حج عن طفله ولم يطف به طواف الوداع

الجواب
ليس عليك شيء، الصغار ما جاء منهم من المناسك فاقبلوه، وما تركوه لا تطالبون به، ولكني أشير عليك وعلى إخواننا ألا يحججوا الصغار في هذه المواسم؛ لأن في ذلك تضييقاً عليهم وعلى أطفالهم، تعب ومشقة، وتحجيجهم ليس بواجب، غاية ما في ذلك أن لهم فيه أجراً، لكن هذا الأجر الذي يحصلونه ربما يفوتهم من الأجر في تكميل مناسكهم أكثر وأكثر مما حصلوه من حج هذا الصبي، والإنسان ينبغي له أن يكون بصيراً بالشرع قبل أن يفعل، ولهذا لم يأمر النبي- صلى الله عليه وسلم - الصحابة أن يحججوا بأطفالهم، وغاية ما روي عنه: «أن امرأة رفعت صبياً لها وقالت: ألهذا حج ؟ قال- صلى الله عليه وسلم - : نعم ولك أجر» ، فإذا كنا نحجج هؤلاء الصغار فسيفوتنا سنن كثيرة في عبادتنا التي جئنا من أجلها، فترك تحجيجهم أولى من تحجيجهم.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(4)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟