الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم من تعجل بالخروج من منى قبل اليوم الثاني عشر

الجواب
لا يجوز لأحد أن يسافر قبل الرمي اليوم الثاني عشر، التعجل يكون في الثاني عشر، فليس لأحد أن يتعجل قبل الثاني عشر، فإذا رمى الجمرة اليوم الثاني عشر له أن يتعجل، يطوف الوداع، ثم يسافر، أما أن يتعجل اليوم الحادي عشر أو في صباح الثاني عشر لا، التعجل يكون في اليوم الثاني عشر بعد الرمي بعد الزوال، ثم إذا رمى بعد الزوال يذهب إلى مكة ويطوف طواف الوداع إذا كان طاف طواف الإفاضة، ثم يسافر إلى بلده، وإن كان ما طاف طواف الإفاضة يطوف طواف الإفاضة طواف الحج، ويكفيه عن طواف الوداع إذا كان بعد الرمي، اليوم الثاني عشر، أو اليوم الثالث عشر، وإذا طاف طوافين طواف الحج وطواف الوداع كان أكمل وأفضل، والذي سافر يوم الحادي عشر يلزمه دمان، دم عن ترك الرمي، ودم عن ترك الوداع؛ لأن الوداع ما هو في محله في غير محل الوداع، ودم ثالث إذا كان ما بات ليلتي إحدى عشرة، واثنتي عشرة في منى؛ لأن المبيت في منى ليلتي إحدى عشرة وثنتي عشرة واجب إذا قدر، ويجب عليه أن يرمي الجمار الحادي عشر والثاني عشر، ثم الوداع بعد ذلك، فإذا ترك واحدًا من هذا، ما بات ليلتين أو ما رمى الجمار يوم الثاني عشر، أو ودع قبل رمي الجمار في الثاني عشر، أو خرج ولم يودع عليه عن كل واحد دم، عن طواف الوداع دم إذا تركه، وعن ترك الرمي يوم الثاني عشر دم، وعن ترك المبيت في ليلتي إحدى عشرة، واثنتي عشرة دم.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(18/ 111- 112)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟