إذا كانَ قَاصِدًا المدينة لا مَكَّةَ، على نِيَّة أَنَّه يُخْرُجُ مِنَ المدينة ويُحْرِمُ مِنْ ميقاتِهَا؛ أي مِنْ ذِي الحُلَيْفَةِ، فلا بأسَ، حَتى لو مَرَّ بالميقاتِ، فمثلًا: إِذا قدَّرْنَا أَنه مِنْ أهل مصر، ومرَّ بالميقات بالسيارة أو بالطائرة؛ أي: إذا كانتِ الطائرَةُ سوفَ تَهْبِطُ رَأسًا في المدينةِ، أو تهبط في جُدَّةَ، وذَهَبَ بالسَّيَّارَةِ إلى المدينةِ على نِيَّةِ أَنهُ إِذَا رَجَعَ مِنَ المدينةِ أحرَمَ، فهذا لا حَرَجَ عليهِ، ولَو تجاوز ميقاته، وإذا رجَعَ منَ المدينة وجبَ عليهِ أن يُحرِمَ مِن ذِي الحُلَيْفَةِ؛ أَي مِنْ أَبِيارِ عَلَيَّ.
[دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين للشيخ ابن عثيمين (16/54)].
هل انتفعت بهذه الإجابة؟