الجواب
إذا قدم الإنسان إلى جدة بنية الذهاب إلى المدينة، ثم يحرم من المدينة، ولكنه لم يتيسر له ذلك؛ بسبب مرض أو غيره، أو أمور رسمية، لم يحصل له بسببها الذهاب إلى المدينة فإنه يحرم من جدة من محله الذي أنشأ فيه الإحرام ويكفيه، والذي أفتى بفدية غلط، ليس عليك فدية؛ لأنك أنشأت الإحرام من جدة، حين مررت جدة، حين جاوزت الميقات ما أردت الإحرام من الميقات، أردت الإحرام من المدينة، أردت الذهاب إلى المدينة، وتحرم من ميقات المدينة، فأنت معذور؛ لأنك حين سافرت من المدينة أنشأت من جديد الإحرام من محلك، فالإحرام من محلك كافٍ، والحمد لله ولا شيء عليك، وهكذا غيرك، لو أن إنسانًا أتى من نجد ومر على الميقات ذاهبًا للمدينة، وقصده أن يذهب إلى هناك ويحرم من المدينة، ثم مُنِعَ من المدينة لما وصل جدة، أو لما وصل رابغًا مُنِعَ من المدينة يحرم من محله الذي مُنِعَ فيه، والحمد لله، وهكذا من جاء من اليمن، أو جاء من الشام مثله، المقصود إذا جاء لقصد الإحرام من المدينة، ثم منع من المدينة يحرم من محله الذي مُنِعَ فيه: جدة، أو غيرها.