الجواب
من قدم من المدينة يريد العمرة فإنه يجب عليه الإحرام من ميقات أهل المدينة، أي: أبيار علي، ولو كان له عمل في جدة فإن هذا لا يعفيه من الإحرام من الميقات المذكور فإن أخر الإحرام وأحرم من جدة فقد أخطأ وترك واجبًا يجب عليه بتركه ذبح فدية، وهي: شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، يذبحها في مكة ويوزعها على فقرائها ولا يأكل منها شيئًا؛ لأنها كفارة عما فعل؛ لقول النبي- صلى الله عليه وسلم - لما وقت المواقيت: «هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة» الحديث، وإن رجع قبل الإحرام وأحرم من الميقات فلا شيء عليه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.