الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم من تجاوز الميقات بغير إحرام ثم أحرم من جدة

الجواب
إذا كانوا جاؤوا بنية العمرة من مصر وغيرها، فلا بد أن يحرموا من الميقات، إن كانوا من طريق المدينة فمن ميقات المدينة، وإن كانوا جاؤوا من طريق الساحل أحرموا من الجحفة رابغ، سواء كانوا من مصر أو الشام أو غيرها، وإن جاؤوا من طريق نجد أحرموا من وادي قرن المنازل (السيل)، وإن جاؤوا من طريق اليمن أحرموا من ميقات اليمن يلملم، وإن جاؤوا من طريق العراق أحرموا من ميقات أهل العراق ذات عرق، يجب عليهم ذلك؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- لما وقت المواقيت قال: «هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ممن أراد الحج أو العمرة» فجعل المواقيت لجميع المارين عليها، فليس لأحد أن يتجاوزها بدون إحرام، إذا كان أراد حجًا أو عمرة، أما إذا كانوا أتوا لجدة ما نَوَوْا حجًا ولا عمرة، جاؤوا لجدة لتجارة أو لأسباب أخرى، ثم أنشؤوا نية العمرة من جدة، بدا لهم ذلك من غير قصد سابق، بل من جديد بدؤوا، نووا العمرة، فإنهم يحرمون من جدة، ولا بأس سواء كانوا من الشام، أو من مصر، أو من نجد، أو من غير ذلك، إذا جاؤوا إلى جدة، ما نَوَوا العمرة، لكن لما وصلوا إليها أنشؤوا من جديد للعمرة، طرأ عليهم ذلك فإنهم يحرمون من جدة ولا حرج.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(17/203- 204)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟