الجمعة 18 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم من تجاوز الميقات أكثر من مرة دون إحرام

الجواب
عليه عن كل مرة ذبيحة تذبح في مكة للفقراء إذا كان قد جاوز الميقات وهو ناو الحج أو العمرة ثم أحرم من جدة، ويجزئ عن ذلك سبع بدنة أو سبع بقرة مع التوبة إلى الله سبحانه من ذلك؛ لأنه لا يجوز للمسلم أن يجاوز الميقات وهو ناو الحج أو العمرة إلا بإحرام؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لما وقت المواقيت: «هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة». ولقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: «من ترك نسكاً أو نسيه فليهرق دماً». وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(17/12-13)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟