الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم من استقدم عمالاً بكفالته ثم عملوا مع غيره وله نسبة من أجورهم

الجواب
لا بأس أن الكفيل يوجه العامل على أن يعمل وله سهم من أجرته بشرط أن يكون له أثر في هذا العمل، بأن يكون هو العاقد وهو المسئول عن العقد وغير ذلك مما له أثر، ولكن لا بد أن نلاحظ هل هذا يتفق مع شرط الحكومة أم لا ؟ فإذا كان لا يتفق بأن تكون الحكومة منعت من هذا الشيء فإنه لا يجوز.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(8)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟