الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم من أمسى يوم النحر ولم يطف

الجواب
إذا رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر حل التحلل الأول ويبقى عليه الطواف، فإن طاف يوم العيد هذا أفضل، وإن لم يطف يوم العيد ولم يتيسر له طواف العيد طاف في الأيام التي بعد العيد وحله تام وليس عليه أن يعيد الإحرام. وأما الحديث الذي أشار إليه فهو موجود في أبي داود وهو ضعيف الإسناد وليس بصحيح، وأما الذي في (شرح معاني الآثار) فلم نطلع عليه، ولو صح فهو شاذ مخالف للأدلة الشرعية التي استقام عليها الجمهور وساروا عليها.
فالحاصل: أن هذا الحديث ليس بصحيح وما يدعى في (شرح معاني الآثار) إن صح فهو شاذ ومحالف للأحاديث الصحيحة. فهو شبه إجماع من أهل العلم أنه إذا حل تم حله ما يعود محرما بعد ما حل.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(25/236)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟