الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

حكم من أعد بستانه للبيع وحال عليه الحول ولم يُبع فهل تجب فيه الزكاة؟

الجواب
ذكر العلماء - رحمهم الله-: أن البستان المعد للتجارة تجب فيه زكاة ثمره وزكاة أصله، فزكاة الثمر نصف العشر أو العشر بحسب مؤونة سقيه وعدمها، وزكاة الأصل ربع العشر.
والسؤال المذكور: إن كان قد تملك البستان من أجل الربح بالاتجار به، ففيه زكاة عروض في أصله، وزكاة ثمار في ثمره. وإن كان قد تملك البستان للاستغلال ثم نواه للتجارة، فالمشهور من المذهب أنه لا يزكي للتجارة؛ لأن العروض يشترط لوجوب الزكاة فيها أن يكون ناوياً التجارة فيها من أول تملكه إياها، وعليه فليس في البستان المذكور إلا زكاة الثمر.
والرواية الثانية عن الإمام أحمد - رحمه الله- أنها تكون للتجارة بمجرد النية، فعليها يجب في البستان المذكور زكاة العروض وزكاة الثمر، والله أعلم.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(18/63-64)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟