الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

حكم مضايقة غير المسلمين في الطرقات

الجواب
إيذاء الكفار الذين بيننا وبينهم عهد وميثاق مُحَرَّم ولا يحل؛ لكن إكرامهم وإفساح المجال لهم هو الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال: «لا تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه»، وليس المعنى أن يؤذيهم ويرصَّهم -مثلاً- على الجدار أو ما أشبه ذلك؛ لأن الكفار اليهود كانوا موجودين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة، ولم يكن يعاملهم بهذه المعاملة؛ بالإيذاء، بل كان عليه الصلاة والسلام يعاملهم بما يقتضيه العهد.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(24)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟