الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم مسح المرأة على لفافة الرأس

الجواب
يجوز أن تمسح المرأة على رأسها سواءً كان ملفوفاً أو نازلاً، ولكن لا تلف شعر رأسها فوق وتبقيه على الهامة، لأني أخشى أن يكون داخلاً في قول النبي - صلى الله عليه وسلم-: «ونساء كاسيات عاريات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا».
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(11/152)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟