الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم مسح المرأة على رأسها في الوضوء مع وجود الحناء

الجواب
وضع الحناء على الرأس لا ينقض الطهارة، إذا كانت قد فرغت منها، ولا حرج من أن تمسح على رأسها، وإن كان عليه حناء أو نحوه من الضمادات التي تحتاجها المرأة، فلا بأس بالمسح عليه في الطهارة الصغرى.
أما الطهارة الكبرى: فلا بد أن تفيض عليه الماء ثلاث مرات، ولا يكفي المسح؛ لما ثبت في صحيح مسلم «عن أم سلمة -رضي الله عنها- أنها قالت: يا رسول الله إني أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة والحيض؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليه الماء فتطهرين» وإن نقضته في الحيض وغسلته كان أفضل؛ لأحاديث أخرى وردت في ذلك. والله ولي التوفيق.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(10/161)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟