الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم مساعدة المتزوج ودفع زيادة عند ردها

السؤال
السؤال الثاني من الفتوى رقم(11367)
جرت عادة الناس في الزواج أن ينفع المتزوج بما يستطيع من المال، ثم بعد مدة يتزوج هذا الذي قد نفع أخاه سابقا، فيضطر أن يعيد ما قدمه له، ويزيد عليه مثله أو أقل، الحكم أن يعيد ذلك وزيادة عليه، مثال: أعطاني شخص خمسمائة ريال (500) مساعدة في زواجي، أو زواج ابني، وبعد شهر تزوج هذا الشخص أو ابنه، وفي هذه الحالة لا بد أن أساعده، فأرد له الخمسمائة ريال وأزيد عليها خمسمائة أخرى أو أقل منها، المهم لا بد من الزيادة على ما قدمه لي من مساعدة، ولا يمكن أن أعيد له مبلغه فقط، ولا بد من الزيادة عليه، وإذا أعدت له مبلغه الذي أعطاني مساعدة دون الزيادة عليه حصل في نفسه شيء، وقال: رد إلي حقي ولم يساعدني بشيء، وهذا شيء معروف عندنا في الجنوب، خاصة في الزواج ومساعدة بناء البيوت.
وسؤالي: هل تجوز هذه المساعدة التي فيها زيادة على ما ساعده به، أم إنه داخل في: كل قرض جر نفعا فهو ربا، حيث إن الزيادة تكون شبه لازمة، ولا بد منها ولو يستدينها ويرد عليها مساعدته وزيادة، وكذلك النساء ترسل كل واحدة على الأخرى مبلغا، وعند حفل الزواج يعاد هذا المبلغ وزيادة، وهذه الزيادة شبه شرط في إعادتها ومدة إعادتها، هذه المساعدة قد تختلف، فقد تزوج هذا الشخص المساعد بهذا المبلغ، وفي الأسبوع الثاني تزوج الذي قدم له المساعدة، فيعيد مساعدته له، وهذه الزيادة بعد أسبوع وقد تكون شهرا أو سنة، حسب الظروف. أرجو توضيح حكم الشرع والله يحفظكم.
الجواب
يشرع للمسلم الإهداء لأخيه، وبذل المعروف إليه، لا سيما عند وقت الحاجة، وينبغي له قبولها وإثابته عليها؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم- «كان يقبل الهدية ويثيب عليها» وجاء عنه - صلى الله عليه وسلم- أنه كان يثيب المهدي بأكثر، ويقول: «خير الناس أحسنهم قضاء» وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(19/138- 139)
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟