الثلاثاء 22 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حكم مزاولة بيع العطور والمكياج والاستشوارات والملابس النسائية..

الجواب
بالنسبة لبيع الأشياء المذكورة ليس فيها ما يدل على تحريمه، ما لم تجر إلى محرم، من مغازلة للنساء وتضاحك معهن، ونحو ذلك من الوسائل المحرمة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(13/33)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟