الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم مراجعة الرجل لزوجته بعد أن طلقها مرتين

الجواب
إذا طلق الرجل زوجته مرتين، فله طلقة باقية، وله مراجعتها إذا كانت في العدة، ولم يطلقها على مال بل طلاق من دون مال، له أن يراجعها وإذا طلقها الثالثة انتهى الأمر، وليس له الرجوع إليها إلاّ بعد زوج جديد، زوج يلتصق بها يجامعها، بنكاح شرعي صحيح، أمّا إن كانت قد خرجت من العدة، بعد أن طلقها الطلقة الثانية واعتدت، ولم يراجعها فإنها لا تحل له إلا بنكاح جديد؛ لأنها بالعدة بانت منه بينونة صغرى، فله أن يتزوجها زواجًا جديدًا، كسائر الخطاب ما دام بقي له طلقة، فإذا انتهت الطلقة الثالثة حرمت عليه حتى تنكح زوجًا غيره، كما هو نص القرآن الكريم.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(22/327- 328)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟