الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حكم مال الضمان الذي نزل لوالدته بعد وفاتها بشهرين

الجواب
ما ذكرت راجع إلى جهة الاختصاص عن الضمان الاجتماعي، فهم أدرى بتوجيهات ولي الأمر في هذا، فإن أذنوا لك بالتصدق به لها جاز لك ذلك، وإلا فأرجعه إليهم، اللهم إلا أن يكون المبلغ عن بعض الشهور التي قبل موتها، فإنه والحال ما ذكر يكون لورثتها جميعًا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(23/484- 485)
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟