الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم ما يعطى للأم من الخاطب

الجواب
جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن ما كان قبل عقد النكاح فهو للبنت وليس لأحدٍ حق فيه-لا الأم ولا الأب وما كان بعد عقد النكاح، فإنه لا حرج أن يكرم الرجل على ابنته أو أخته وكذلك المرأة، فيقال: إن أُهدي إليهم بعد عقد النكاح، وأما قبل العقد فيكون للبنت.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى اللقاء الشهري، لقاء رقم(29)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟