الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حكم ما يذبح للمولود يوم ولادته ويقال له: (سفادة )وحكم الزيادة في العقيقة على الوارد

الجواب
المشروع في العقيقة ذبح شاتين عن الذكر وشاة واحدة عن الأنثى في اليوم السابع من الولادة إذا تيسر ذلك، والزائد عن هذا المقدار لا يكون عقيقة وإنما يكون شاة لحم ولا ينبغي المبالغة في ذلك، بل يقتصر على المقدار الذي تدعو إليه الحاجة وليس هناك ذبيحة
مشروعة عند الولادة غير العقيقة المذكورة بل هي بدعة، سواء سميت سفادة أم غير ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(10/451- 452)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟