الجواب
المشروع في العقيقة ذبح شاتين عن الذكر وشاة واحدة عن الأنثى في اليوم السابع من الولادة إذا تيسر ذلك، والزائد عن هذا المقدار لا يكون عقيقة وإنما يكون شاة لحم ولا ينبغي المبالغة في ذلك، بل يقتصر على المقدار الذي تدعو إليه الحاجة وليس هناك ذبيحة
مشروعة عند الولادة غير العقيقة المذكورة بل هي بدعة، سواء سميت سفادة أم غير ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.