الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم لبس النعال أثناء المشي بين القبور

الجواب
جاء في الحديث عنه -صلى الله عليه وسلم-: أنه رأى رجلا يمشي في نعليه بين القبور، فأمره بخلعها قال: «يا صاحب السبتيتين، ألقهما» احتج العلماء بأنه يكره المجيء إلى المقبرة بالنعال إلا عند الحاجة، إذا كان في المقبرة شوك، أو الشمس حارة في وقت الشمس فلا بأس، أما من غير حاجة فيكره ذلك المشي عليها، كما يكره الجلوس على القبر، أو الوطء عليه أو توسده، كل هذا ما يجوز: لا يطأ القبر، ولا يجلس عليه، ولا يتوسده، لأن الرسول نهى عن ذلك -عليه الصلاة والسلام- ، ولا يجصص القبر، ولا يبنى عليه قبة ولا مسجد، كله منكر، لأن الرسول نهى عن امتهان القبور، وعن القعود عليها، وعن البناء عليها، -عليه الصلاة والسلام- ، وعن اتخاذها مساجد، وقال: «لعن الله اليهود والنصارى؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» وما ذاك إلا لأنها من أسباب الشرك، البناء عليها واتخاذ المساجد والقباب من أسباب الشرك كما وقع في بني إسرائيل وغيرهم، وهكذا وقع الآن في المسلمين في بلاد المسلمين لما بني على القبور المساجد دعيت من دون الله، كما جرى عند قبر الحسين، والبدوي وغيرهما، فالواجب الحذر من هذا، وألا يبنى على القبور لا مساجد ولا غيرها.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(14/ 176- 177)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟