الجمعة 18 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم لبس النساء(الكاب)

الجواب
الأصل أن الكاب لا بأس به؛ لأنه ساتر، ولكن أرى ألا نفتح الباب للنساء في تقليد غيرنا، ما جاءنا هذا إلا حين جاء الناس إلينا أو ذهبنا إليهم، فكوننا نتلقف عادات غيرنا التي ليس فيها مزية نافعة عن عاداتنا، أمرٌ يجعل الإنسان دائماً في التبعية ودائماً ذنَباً لغيره، فما دام لباسنا العباءة هو الأستر للمرأة وهو الأحوط فلنبقى عليه؛ لأن هذه السنة ربما ترخص في الكاب، وفي السنة الأخرى تقول: أعطني البنطلون، ثم في السنة الثالثة أو الرابعة تطلب من اللباس القصير ومن لباس الأفندي -كما يقولون- وما أشبه ذلك، فالذي أرى أن نحجز النساء عن تلقف هذه العادات، ونقول لهن: ما الذي تستفيديه من هذا؟ العباءة إذا التمت بها المرأة صارت مثل الكاب وأستر وأحسن وأعز للإنسان، كون الإنسان يعتز بعاداته التي لا تخالف الشرع ولا يكون ذنباً لغيره في تلقف العادات، هذا هو المطلوب من الإنسان الحازم.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(4)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟