الأحد 27 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

حكم لبس المرأة اللباس المعروف بالكاب

الجواب
يجب على المرأة ستر جميع بدنها من الرجال الأجانب، بحيث يكون اللباس ساترا لجميع أجزاء جسمها، واسعا لا يحدد شيئا من أجزاء الجسم، صفيقا لا يصف لون بشرتها.
وأما كون العباءة أو الجلباب الذي تضعه المرأة فوق ثيابها مفتوحا أو بأزرار من الأمام فلا بأس به، إذا كان لباسها ساترا كما مر ذكره.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(11/313)المجموعة الثانية
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟