السبت 19 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم لبس المرأة للبنطال

الجواب
أرى منع لبس المرأة البنطلون مطلقاً وإن لم يكون عندها إلا زوجها، وذلك لأنه تشبه بالرجال، فإن الذين يلبسون البنطلونات هم الرجال، وقد لعن النبي-صلى الله عليه وسلم- المتشبهات من النساء بالرجال، وأما لباسها غير البنطلون عند محارمها، فلها أن تلبس ما يستر جسمها كله إلا ما يظهر غالباً مثل اليدين والرجلين والرأس والوجه فإنه لا بأس بخروجه. والله أعلم.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(12/287- 288)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟